عبد الرزاق الصنعاني
115
المصنف
قفوها فإنها واجبة ، ثم قال لها : إن كنت كاذبة فتوبي ، فسكتت ساعة ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، ثم مضت على الخامسة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به كذا ، وجاءت به كذا ، فهو لفلان ، فجاءت به على المكروه من ذلك ، قال معمر : فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر ( 1 ) . 12445 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فرق ] بين المتلاعنين حتى تلاعنا ، وقال : إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه ، وقال : إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أحمر سبطا ( 2 ) فهو من زوج المرأة ، فجاءت به أسود جعدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرأة ليس ( 3 ) لولا ما قضى الله فيه . 12446 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ،
--> ( 1 ) أخرجه الطيالسي ، ومن طريقه " هق " عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس 7 : 394 . ( 2 ) في " ص " " سبط " . ( 3 ) كذا في " ص " وفيه تحريف ، وعند البخاري من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " .